Usul16

Hadith record

istibsar-2132

الإستبصار

٣٨ ـ باب حكم الجماع

No. ٢٤٨ / ٥vol. 2 · pages 81-82
istibsar-2132

فأما ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله قال : يغتسل ولا شئ عليه. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فإنه لا يلزمه شئ وقد تم صومه ، وقد بينا ذلك في كتابنا الكبير ، والثاني : أن يكون فعل ذلك وهو لا يعلم أنه لا يسوغ فعله في حال الصيام ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٢٤٨]التهذيب ج ١ ص ٤١١ الفقيه ص ١٣٦ وفيه عن الرجل ينسى.ص 81

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 81

View original source
الاستبصار · Hadith ٢٤٨ / ٥ — Usul16