Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤٠ ـ باب حكم من أمذى وهو صائم

No. ٢٥٣ / ١vol. 2 · pages 82-83
istibsar-2137

الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال : لا بأس وإن أمذى فلا يفطر قال : وقال ( لا تباشروهن ) يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار.

الهوامش1

[٢٥٣]التهذيب ج ١ ص ٤٢٩.ص 82

No. ٢٥٤ / ٢vol. 2 · page 83
istibsar-2138

عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال : ليس عليه شئ وإن أمذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.

الهوامش1

[٢٥٤]٢٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٩ واخرج صدر الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣٥ باختلاف يسير.ص 83

No. ٢٥٥ / ٣vol. 2 · page 83
istibsar-2139

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال : إن كان حراما فليستغفر ربه استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم. فهذا خبر شاذ مخالف لفتيا أصحابنا ، ويوشك أن يكون وهما من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستصحاب دون الفرض والايجاب.