Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤١ ـ باب حكم الاحتقان

No. ٢٥٦ / ١vol. 2 · page 83
istibsar-2140

الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

الهوامش1

[٢٥٦]٢٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٣٥.ص 83

No. ٢٥٧ / ٢vol. 2 · pages 83-84
istibsar-2141

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام ما تقول في التلطف يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب لا بأس بالجامد. فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه ، والخبر الأول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.

الهوامش1

[١]في ج والمطبوعة ( الناطف ) وفى الكافي ( اللطف ) و ( التلطف ) هو ادخال الشئ في الفرج مطلقا.ص 83