Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥٩ ـ باب حكم القادم من سفره

No. ٣٦٨ / ١vol. 2 · page 113
istibsar-2252

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.

الهوامش1

[٣٦٨]٣٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٤ الكافي ج ١ ص ١٩٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٤١ وفيه عن موسى بن جعفر عليه‌السلام وذكر جزءا منهص 113

No. ٣٦٩ / ٢vol. 2 · page 113
istibsar-2253

وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال

Show clickable narrator chain

قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء ، وقال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. يعني إذا كان جنابته من احتلام.

istibsar-2254

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال : لا بأس به. فلا ينافي ما ذكرناه لأنا لم نأمره بالامساك فرضا وإيجابا ، وإنما ذكرناه تأديبا وترغيبا على أنا قد بينا فيما تقدم أنه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله إلا أن يخاف على نفسه ارتكاب القبيح والدخول في المحظور ، فإنه يسوغ ذلك والحال على ما وصفناه.

الهوامش1

[٣٧٠]التهذيب ج ١ ص ٤٢٤.ص 113