Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٠ ـ باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار

No. ٣٧١ / ١vol. 2 · page 114
istibsar-2255

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ فقال : ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) وقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه.

الهوامش1

[٣٧١]التهذيب ج ١ ص ٤٢٤ الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ص ١٣٨ بسند آخر وفى آخره ( هو اعلم بما يطيقه ).ص 114

No. ٣٧٢ / ٢vol. 2 · page 114
istibsar-2256

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.

الهوامش1

[٣٧٢]التهذيب ج ١ ص ٤٢٤ الكافي ج ١ ص ١٩٥.ص 114

No. ٣٧٣ / ٣vol. 2 · page 114
istibsar-2257

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال :

Show clickable narrator chain

قال الفقيه عليه‌السلام المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الأصل ما تضمنه الخبران الأولان مما يعلم الانسان من حال نفسه وهو موكول إليه ، وهذا الخبر يكون محمولا على ضرب من الاستحباب على أنه لا يمتنع أن يكون هذا حكما يخص الصلاة دون الصوم ولا تنافي بينهما على حال.

الهوامش1

[٣٧٣]التهذيب ج ١ ص ٤٢٤.ص 114