Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٤ ـ باب تحريم صوم يوم العيدين

No. ٤٢٧ / ١vol. 2 · page 131
istibsar-2311

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن عبد الله عن الزهري عن علي بن الحسين عليه‌السلام في حديث طويل ذكر فيه شرح وجوه الصيام أوردناه في كتابنا الكبير على وجهه وأما الصوم الحرام فصيام يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق وذكر الحديث إلى آخره.

الهوامش1

[٤٢٧]التهذيب ج ١ ص ٤٣٥ الكافي ج ١ ص ١٨٥ الفقيه ص ١٢٧.ص 131

No. ٤٢٨ / ٢vol. 2 · page 131
istibsar-2312

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت : فإنه يدخل في هذا شئ فقال : وما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق قال : يصوم فإنه حق لزمه. فلا ينافي الخبر الأول لان التحريم إنما وقع على من يصومها مبتدئا فأما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صومه هذه الأيام لادخاله نفسه في ذلك.

الهوامش2

[١]نسخة في المطبوعة وب ود ( المسجد الحرام )ص 131

[٤٢٨]التهذيب ج ١ ص ٤٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٠١.ص 131