Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٣ ـ باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف

No. ٤٢٢ / ١vol. 2 · page 130
istibsar-2306

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.

الهوامش1

[٤٢٢]التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.ص 130

No. ٤٢٣ / ٢vol. 2 · page 130
istibsar-2307

عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن معتكف واقع أهله فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.

الهوامش1

[٤٢٣]٤٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ص ١٥١.ص 130

No. ٤٢٤ / ٣vol. 2 · page 130
istibsar-2308

علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف يجامع فقال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر.

No. ٤٢٥ / ٤vol. 2 · page 130
istibsar-2309

عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن معتكف واقع أهله قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا.

الهوامش1

[٤٢٥]التهذيب ج ١ ص ٤٣٤.ص 130

istibsar-2310

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه فقال : بعضهم واعتزل النساء فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام اما النساء فلا. فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله عليه‌السلام : « أما اعتزال النساء فلا » ، المعنى فيه مخالطتهن ومجالستهن دون أن يكون المراد به وطئهن في حال الاعتكاف لان الذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه مما ذكرناه.

الهوامش1

[٤٢٦]التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.ص 130