Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٦ ـ باب الصبي يحج به ثم يبلغ هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا

No. ٤٧٦ / ١vol. 2 · page 146
istibsar-2360

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن ابن عشر سنين يحج قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية إذا طمثت عليها الحج.

الهوامش1

[٤٧٦]التهذيب ج ١ ص ٤٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ وهو جزء من حديث الفقيه ص ١٩٦.ص 146

No. ٤٧٧ / ٢vol. 2 · page 146
istibsar-2361

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام.

الهوامش1

[٤٧٧]التهذيب ج ١ ص ٤٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ وهو جزء من حديث فيهما.ص 146

istibsar-2362

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك أجره. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال : يحج عنه على وجه الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.

الهوامش2

[٤٧٨]التهذيب ج ١ ص ٤٤٨.ص 146

[١]رويثه : موضع على ليلة من المدينة.ص 147