Show clickable narrator chain
المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج.
الهوامش1
[٤٧٩]٤٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩٥.ص 147
الإستبصار
المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج.
[٤٧٩]٤٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩٥.ص 147
المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج وإن أعتق أعاد الحج.
لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
[٤٨١]التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ باختلاف يسير وهو جزء من حديث فيهما.ص 147
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال : لا قلت : لها أجر في حجتها قال : نعم.
[٤٨٢]٤٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٩٥.ص 147
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.
في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال : نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال : لا قلت : لها أجر في حجها؟ قال : نعم.
[٤٨٤]التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ الفقيه ص ١٩٥ باختلاف يسير فيهما.ص 148
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
[٤٨٥]التهذيب ج ١ ص ٤٤٨ الفقيه ص ١٩٥.ص 148