Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٣ ـ باب من أحرم قبل الميقات

No. ٥٢٧ / ١vol. 2 · page 161
istibsar-2411

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن ، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.

istibsar-2412

الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني ميسر قال : قلت لأبي عبد الله رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال : يا ميسر تصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا أفضل ، قال وكذلك سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل من غيرها :

الهوامش1

[٥٢٨]التهذيب ج ١ ص ٤٦١ الفقيه ص ١٧٦.ص 161

No. ٥٢٩ / ٣vol. 2 · page 162
istibsar-2413

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة الشعيري عن ابن أذينة ، قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.

الهوامش1

[٥٢٩]٥٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٤. ـ ٥٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١. ـ ٥٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ الكافي ج ١ ص ٢٥٤ بتفاوت يسير.ص 162

No. ٥٣٠ / ٤vol. 2 · page 162
istibsar-2414

موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليس إحرامه بشئ فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع فإني لا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم فليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام.

No. ٥٣١ / ٥vol. 2 · page 162
istibsar-2415

عنه عن حنان بن سدير قال :

Show clickable narrator chain

كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا فدخلنا على أبي جعفر عليه‌السلام فرأى زيادا وقد تسلخ جلده ، فقال : له من أين أحرمت؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بعد من الاحرام فهو أعظم للاجر فقال : ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال : لأبي حمزة الثمالي من أين أحرمت؟ فقال من الربذة فقال له ولم؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي وعبد الرحيم من أين أحرمتما؟ فقالا : من العقيق فقال : أصبتما الرخصة وأتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك لان الله يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.

الهوامش1

[١]نسخة في ب و ج والمطبوعة ( حاجا ).ص 162

istibsar-2416

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل علي الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب؟ أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى.

No. ٥٣٣ / ٧vol. 2 · page 163
istibsar-2417

وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار ، قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.

الهوامش1

[٥٣٣]٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٤.ص 163

No. ٥٣٤ / ٨vol. 2 · page 163
istibsar-2418

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال :

No. ٥٣٥ / ٩vol. 2 · page 163
istibsar-2419

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة.

No. ٥٣٦ / ١٠vol. 2 · pages 163-164
istibsar-2420

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.

الهوامش1

[٥٣٦]التهذيب ج ١ ص ٤٦٢.ص 163