Show clickable narrator chain
الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن ، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.
الإستبصار
الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن ، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.
حدثني ميسر قال : قلت لأبي عبد الله رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال : يا ميسر تصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا أفضل ، قال وكذلك سنة رسول الله صلىاللهعليهوآله أفضل من غيرها :
[٥٢٨]التهذيب ج ١ ص ٤٦١ الفقيه ص ١٧٦.ص 161
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
[٥٢٩]٥٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٤. ـ ٥٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١. ـ ٥٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ الكافي ج ١ ص ٢٥٤ بتفاوت يسير.ص 162
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ليس إحرامه بشئ فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع فإني لا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم فليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام.
كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا فدخلنا على أبي جعفر عليهالسلام فرأى زيادا وقد تسلخ جلده ، فقال : له من أين أحرمت؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بعد من الاحرام فهو أعظم للاجر فقال : ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال : لأبي حمزة الثمالي من أين أحرمت؟ فقال من الربذة فقال له ولم؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي وعبد الرحيم من أين أحرمتما؟ فقالا : من العقيق فقال : أصبتما الرخصة وأتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك لان الله يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.
[١]نسخة في ب و ج والمطبوعة ( حاجا ).ص 162
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل علي الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب؟ أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.
[٥٣٣]٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٤.ص 163
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال :
كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة.
سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.
[٥٣٦]التهذيب ج ١ ص ٤٦٢.ص 163