Usul16

Hadith record

istibsar-2414

الإستبصار

٩٣ ـ باب من أحرم قبل الميقات

No. ٥٣٠ / ٤vol. 2 · page 162
istibsar-2414

موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليس إحرامه بشئ فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع فإني لا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم فليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 162

View original source