Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٥ ـ باب جواز لبس الثوب المصبوغ بالعصفر [١] للمحرم

No. ٥٤٠ / ١vol. 2 · page 165
istibsar-2424

موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال

Show clickable narrator chain

سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر رخصة وترك ذلك أفضل يدل على ذلك :

الهوامش2

[١]العصفر : بالضم نبت يهري اللحم الغليظ وبزره القرطم ، وعصفر ثوبه صبغه به.ص 165

[٥٤٠]التهذيب ج ١ ص ٤٦٥.ص 165

No. ٥٤١ / ٢vol. 2 · page 165
istibsar-2425

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان ابن تغلب قال :

Show clickable narrator chain

سأل أبا عبد الله عليه‌السلام أخي وإنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.

الهوامش1

[٥٤١]التهذيب ج ١ ص ٤٦٦ الفقيه ص ١٨٩ بسند آخر.ص 165