Usul16
← الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٦ ـ باب لبس الخاتم للمحرم

No. ٥٤٢ / ١vol. 2 · page 165
istibsar-2426
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.

الهوامش1

[٥٤٢]٥٤٣ ـ ٥٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 165

No. ٥٤٣ / ٢vol. 2 · page 165
istibsar-2427
الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

رأيت العبد الصالح عليه‌السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة. قال محمد بن الحسن : إنما يجوز لبس الخاتم إذا كان القصد به استعمال السنة دون أن يكون القصد به الزينة ، يدل على هذا التفصيل :

istibsar-2428
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي
Show clickable narrator chain

أن يحلق أو يقصر حتى نفر قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان ، قال وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة.