محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
الهوامش1
[٥٤٢]٥٤٣ ـ ٥٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 165
الإستبصار
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
[٥٤٢]٥٤٣ ـ ٥٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 165
الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال :
رأيت العبد الصالح عليهالسلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة. قال محمد بن الحسن : إنما يجوز لبس الخاتم إذا كان القصد به استعمال السنة دون أن يكون القصد به الزينة ، يدل على هذا التفصيل :
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل نسي
أن يحلق أو يقصر حتى نفر قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان ، قال وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة.