Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٣ ـ باب من له زميل عليل يظلل عليه هل له أن يظلل على نفسه أم لا

No. ٦١٦ / ١vol. 2 · page 185
istibsar-2500

الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.

الهوامش1

[٦١٦]٦١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢ والصدوق في الفقيه ص ١٨٣.ص 185

No. ٦١٧ / ٢vol. 2 · page 185
istibsar-2501

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟ قال : نعم. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل أن يستظل ويحتمل أن يكون الكناية راجعة إلى العليل ويكون وجه السؤال عن ذلك جائز له أم لا فقال : نعم.