Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٤ ـ باب المريض يظلل على نفسه

No. ٦١٨ / ١vol. 2 · page 185
istibsar-2502

روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.

الهوامش1

[٦١٨]٦١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤.ص 185

istibsar-2503

عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، وابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يركب في القبة قال : ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.

No. ٦٢٠ / ٣vol. 2 · page 186
istibsar-2504

عنه قال : حدثنا النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم

Show clickable narrator chain

أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.

الهوامش1

[٦٢٠]٦٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 186

No. ٦٢١ / ٤vol. 2 · page 186
istibsar-2505

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عنه قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.

No. ٦٢٢ / ٥vol. 2 · page 186
istibsar-2506

عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا وقال : ذا العلة.

الهوامش1

[٦٢٢]٦٢٣ ـ ٦٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 186

No. ٦٢٣ / ٦vol. 2 · page 186
istibsar-2507

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل عليه الفداء أم لا؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق الدم إن شاء الله.

No. ٦٢٤ / ٧vol. 2 · page 186
istibsar-2508

أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال : أمن علة؟ قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي.

No. ٦٢٥ / ٨vol. 2 · page 186
istibsar-2509

عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال :

Show clickable narrator chain

سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي بشاة يذبحها بمنى.

الهوامش1

[٦٢٥]التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢ الفقيه ص ١٨٤ بتفاوت يسير.ص 186

No. ٦٢٦ / ٩vol. 2 · page 187
istibsar-2510

عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال

Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به؟ قال : نعم قلت له كم الفداء؟ قال : شاة. فليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من حيث تضمنت وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة ، لان الاخبار الأولة إنما تضمنت الإباحة للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة ، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال ، ومتى لم يكن هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك :

الهوامش1

[٦٢٦]التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 187

No. ٦٢٧ / ١٠vol. 2 · page 187
istibsar-2511

ما رواه سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام أظلل وأنا محرم؟ قال : لا ، قلت : فأظلل وأكفر؟ قال : لا قلت : فإن مرضت؟ قال : ظلل وكفر.

الهوامش1

[٦٢٧]٦٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٨٣.ص 187

No. ٦٢٨ / ١١vol. 2 · page 187
istibsar-2512

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال.