Show clickable narrator chain
سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
الهوامش1
[٦١٨]٦١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤.ص 185
الإستبصار
سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
[٦١٨]٦١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤.ص 185
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في القبة قال : ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.
[٦٢٠]٦٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 186
سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا وقال : ذا العلة.
[٦٢٢]٦٢٣ ـ ٦٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 186
كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل عليه الفداء أم لا؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق الدم إن شاء الله.
سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال : أمن علة؟ قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي.
سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي بشاة يذبحها بمنى.
[٦٢٥]التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢ الفقيه ص ١٨٤ بتفاوت يسير.ص 186
قلت للرضا عليهالسلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به؟ قال : نعم قلت له كم الفداء؟ قال : شاة. فليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من حيث تضمنت وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة ، لان الاخبار الأولة إنما تضمنت الإباحة للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة ، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال ، ومتى لم يكن هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك :
[٦٢٦]التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 187
قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام أظلل وأنا محرم؟ قال : لا ، قلت : فأظلل وأكفر؟ قال : لا قلت : فإن مرضت؟ قال : ظلل وكفر.
[٦٢٧]٦٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٨٣.ص 187
لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال.