روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
الهوامش1
[٦١٨]٦١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤.ص 185
الإستبصار
روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
[٦١٨]٦١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤.ص 185
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، وابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في القبة قال : ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
عنه قال : حدثنا النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم
أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.
[٦٢٠]٦٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 186
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عنه قال :
سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.
عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا وقال : ذا العلة.
[٦٢٢]٦٢٣ ـ ٦٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 186
فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال :
كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل عليه الفداء أم لا؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق الدم إن شاء الله.
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال :
سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال : أمن علة؟ قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي.
عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال :
سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي بشاة يذبحها بمنى.
[٦٢٥]التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢ الفقيه ص ١٨٤ بتفاوت يسير.ص 186
عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال
قلت للرضا عليهالسلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به؟ قال : نعم قلت له كم الفداء؟ قال : شاة. فليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من حيث تضمنت وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة ، لان الاخبار الأولة إنما تضمنت الإباحة للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة ، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال ، ومتى لم يكن هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك :
[٦٢٦]التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 187
ما رواه سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال :
قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام أظلل وأنا محرم؟ قال : لا ، قلت : فأظلل وأكفر؟ قال : لا قلت : فإن مرضت؟ قال : ظلل وكفر.
[٦٢٧]٦٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٨٣.ص 187
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال.