Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣١ ـ باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله ثم صلح ورعى

No. ٦٩٨ / ١vol. 2 · page 205
istibsar-2582

علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء.

الهوامش1

[٦٩٨]٦٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٥.ص 205

No. ٦٩٩ / ٢vol. 2 · page 205
istibsar-2583

موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال : عليه فداؤه قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى قال : عليه ربع ثمنه.

istibsar-2584

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج؟ فقال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما وجب عليه ربع القيمة إذا كسر يده أو رجله ثم رآه صلح بعد ذلك ، وفي الخبر أنه أصابه فعرج ثم مشى ورعى وليس بينهما تناف ، لان من هذا حكمه لا يلزمه كفارة بعينها بل يتصدق بما يتمكن منه.

الهوامش1

[٧٠٠]التهذيب ج ١ ص ٥٤٩ الكافي ج ١ ص ٢٧١ بتفاوت في حكم الصدر.ص 205