Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٢ ـ باب من رمى صيدا يؤم الحرم

No. ٧٠١ / ١vol. 2 · page 206
istibsar-2585

أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم.

الهوامش1

[٧٠١]٧٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٤ وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص ١٨٥.ص 206

No. ٧٠٢ / ٢vol. 2 · page 206
istibsar-2586

محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : لحمه حرام مثل الميتة.

No. ٧٠٣ / ٣vol. 2 · page 206
istibsar-2587

وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه من ذلك شئ؟ فقال : يفديه .

الهوامش3

[١]هو بضم العين.ص 206

[٢]( يفديه على نحره ) كذا في التهذيب والكافي.ص 206

[٧٠٣]التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٤.ص 206

istibsar-2588

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت هذا عندهم من القياس قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشئ. فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله ليس على شئ محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب ، لان فعل ذلك مكروه وليس مما يستحق بفعله العقاب كما يستحق إذا فعل ذلك في الحرم ، وقد صرح بذلك في الرواية الأولى وإن كان يلزمه مع ذلك الكفارة حسب ما تضمنته الرواية الأخيرة ، والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة زائدا على ما تقدم :

الهوامش1

[٧٠٤]التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والحديث عن الرضا عليه‌السلام بتفاوت يسير.ص 206

No. ٧٠٥ / ٥vol. 2 · page 207
istibsar-2589

ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.

الهوامش2

[١]البريد : اثنا عشر ميلا أو الفرسخان.ص 207

[٧٠٥]التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٦ باختلاف يسير.ص 207