Show clickable narrator chain
كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم.
الهوامش1
[٧٠١]٧٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٤ وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص ١٨٥.ص 206
الإستبصار
كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم.
[٧٠١]٧٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٤ وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص ١٨٥.ص 206
في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : لحمه حرام مثل الميتة.
سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه من ذلك شئ؟ فقال : يفديه .
[١]هو بضم العين.ص 206
[٢]( يفديه على نحره ) كذا في التهذيب والكافي.ص 206
[٧٠٣]التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٤.ص 206
في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت هذا عندهم من القياس قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشئ. فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله ليس على شئ محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب ، لان فعل ذلك مكروه وليس مما يستحق بفعله العقاب كما يستحق إذا فعل ذلك في الحرم ، وقد صرح بذلك في الرواية الأولى وإن كان يلزمه مع ذلك الكفارة حسب ما تضمنته الرواية الأخيرة ، والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة زائدا على ما تقدم :
[٧٠٤]التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والحديث عن الرضا عليهالسلام بتفاوت يسير.ص 206
إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.
[١]البريد : اثنا عشر ميلا أو الفرسخان.ص 207
[٧٠٥]التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٦ باختلاف يسير.ص 207