Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال : يعيد حتى يستتمه.
الهوامش1
[٧٤٦]التهذيب ج ١ ص ٤٧٨ الكافي ج ١ ص ٢٨٠ وفيه حتى يثبته.ص 217
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال : يعيد حتى يستتمه.
[٧٤٦]التهذيب ج ١ ص ٤٧٨ الكافي ج ١ ص ٢٨٠ وفيه حتى يثبته.ص 217
الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي.
[٧٤٧]التهذيب ج ١ ص ٤٨٩.ص 217
سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستة.
[٧٤٨]٧٤٩ ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١ ـ ٧٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٨.ص 218
كان علي عليهالسلام يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت : يصلى أربع ركعات؟ قال : يصلي ركعتين.
سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله يصلي ركعتين فليس بمناف لما رواه :
إن عليا عليهالسلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات. لأنه إذا كان الامر على ما وصفناه فإنه يصلي ركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضي إلى السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين أخرتين وقد عمل على الخبرين معا ، والذي يدل على ذلك :
إن عليا عليهالسلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستة ثم صلى الركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال : إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه فإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات. فلا ينافي الخبر الأول الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان من قوله من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا لان ذلك الخبر مجمل وهذا الخبر مفصل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل على ما تقدم القول فيه.
[٧٥٣]التهذيب ج ١ ص ٤٧٨ الكافي ج ١ ص ٢٨٠ وذكر صدر الحديث.ص 219