Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٣ ـ باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية

No. ٧٥٤ / ١vol. 2 · page 219
istibsar-2638

موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أو ثمانيا؟ قال : يصلي ركعتين.

الهوامش2

[١]المراد بهما محمد بن أبي حمزة ودرست وقد سبق انه روى عنهما كما في حديث ٣ ـ من باب ١٣١.ص 219

[٧٥٤]٧٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٠.ص 219

istibsar-2639

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال : يعيد كلما شك قلت : جعلت فداك شك في طواف النافلة قال : يبني على الأقل. فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على أنه شك فيما دون السبعة لان من كان كذلك لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على اليقين والخبر الأول يكون فيمن قد استوفى سبعة أشواط وتحققها وأنما شك فيما زاد عليها فلم يلتفت إلى ذلك الشك ، والذي يكشف عما ذكرناه :

No. ٧٥٦ / ٣vol. 2 · page 220
istibsar-2640

ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية؟ فقال : أما السبع فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.

الهوامش1

[٧٥٦]٧٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨١ والصدوق في الفقيه ص ١٩١.ص 220