Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤٥ ـ باب جواز التقية في المسح على الخفين

No. ٢٣٦ / ١vol. 1 · page 76
istibsar-235

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إن أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه‌السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال : كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي عليه‌السلام فيكم ، سبق الكتاب الخفين؟ فقلت : فهل فيهما رخصة؟ فقال : لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك

الهوامش · 1

[٢٣٥]٢٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١ والصدوق في الفقيه ص ١٠ بدون قول زرارة.ص 76

No. ٢٣٧ / ٢vol. 1 · pages 76-77
istibsar-236

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت له هل في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا ، شرب المسكر ، ومسح الخفين ومتعة الحج. فلا ينافي الخبر الأول لوجوه ، أحدها انه أخبر عن نفسه انه لا يتقي فيه أحدا ويجوز أن يكون إنما أخبر بذلك لعلمه بأنه لا يحتاج إلى ما يتقي فيه في ذلك ولم يقل لا تتقوا أنتم فيه أحدا وهذا وجه ذكره زرارة بن أعين ، والثاني : أن يكون أراد لا اتقي فيه أحدا في الفتيا بالمنع من جواز المسح عليهما دون الفعل لان ذلك معلوم من مذهبه فلا وجه لاستعمال التقية فيه ، والثالث : أن يكون أراد لا اتقي فيه أحدا إذا لم يبلغ الخوف على النفس أو المال وان لحقه أدنى مشقة احتمله ، وإنما يجوز التقية في ذلك عند الخوف الشديد على النفس أو المال.

الهوامش · 1

[٢٣٧]التهذيب ج ١ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ١١.ص 76