Usul16

Hadith record

istibsar-236

الإستبصار

٤٥ ـ باب جواز التقية في المسح على الخفين

No. ٢٣٧ / ٢vol. 1 · pages 76-77
istibsar-236

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت له هل في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا ، شرب المسكر ، ومسح الخفين ومتعة الحج. فلا ينافي الخبر الأول لوجوه ، أحدها انه أخبر عن نفسه انه لا يتقي فيه أحدا ويجوز أن يكون إنما أخبر بذلك لعلمه بأنه لا يحتاج إلى ما يتقي فيه في ذلك ولم يقل لا تتقوا أنتم فيه أحدا وهذا وجه ذكره زرارة بن أعين ، والثاني : أن يكون أراد لا اتقي فيه أحدا في الفتيا بالمنع من جواز المسح عليهما دون الفعل لان ذلك معلوم من مذهبه فلا وجه لاستعمال التقية فيه ، والثالث : أن يكون أراد لا اتقي فيه أحدا إذا لم يبلغ الخوف على النفس أو المال وان لحقه أدنى مشقة احتمله ، وإنما يجوز التقية في ذلك عند الخوف الشديد على النفس أو المال.

الهوامش · 1

[٢٣٧]التهذيب ج ١ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ١١.ص 76

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 76

View original source