محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم.
الهوامش1
[٨٠١]٨٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩ الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 231
الإستبصار
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم.
[٨٠١]٨٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩ الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 231
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولابد له من بعد الحلق من طواف آخر.
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ، ولم يلزمه طواف النساء لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة من الحج فإذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه فرضه ، يدل على ذلك :
[٨٠٣]التهذيب ج ١ ص ٥١٩.ص 232
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى قال :
كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
[٨٠٤]٨٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 232
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال :
سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس عمن رواه قال :
ليس طواف النساء إلا على الحاج. فلا ينافي ما ذكرناه ولأن هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهمالسلام وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ، لأنه يجوز أن يكون ذلك مذهبا ليونس اختاره على بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام الدلالة على فسادها.
[٨٠٦]التهذيب ج ١ ص ٥١٩.ص 232