Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٤ ـ باب أن طواف النساء واجب في العمرة المبتولة

No. ٨٠١ / ١vol. 2 · page 231
istibsar-2685

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٨٠١]٨٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩ الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 231

istibsar-2686

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولابد له من بعد الحلق من طواف آخر.

No. ٨٠٣ / ٣vol. 2 · page 232
istibsar-2687

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ، ولم يلزمه طواف النساء لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة من الحج فإذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه فرضه ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٨٠٣]التهذيب ج ١ ص ٥١٩.ص 232

No. ٨٠٤ / ٤vol. 2 · page 232
istibsar-2688

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.

الهوامش1

[٨٠٤]٨٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 232

No. ٨٠٥ / ٥vol. 2 · page 232
istibsar-2689

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال :

Show clickable narrator chain

سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.

istibsar-2690

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس عمن رواه قال :

Show clickable narrator chain

ليس طواف النساء إلا على الحاج. فلا ينافي ما ذكرناه ولأن هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهم‌السلام وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ، لأنه يجوز أن يكون ذلك مذهبا ليونس اختاره على بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام الدلالة على فسادها.

الهوامش1

[٨٠٦]التهذيب ج ١ ص ٥١٩.ص 232