Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم.
الهوامش1
[٨٠١]٨٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩ الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 231
الإستبصار
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم.
[٨٠١]٨٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩ الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 231
المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولابد له من بعد الحلق من طواف آخر.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ، ولم يلزمه طواف النساء لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة من الحج فإذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه فرضه ، يدل على ذلك :
[٨٠٣]التهذيب ج ١ ص ٥١٩.ص 232
كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
[٨٠٤]٨٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 232
سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
ليس طواف النساء إلا على الحاج. فلا ينافي ما ذكرناه ولأن هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهمالسلام وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ، لأنه يجوز أن يكون ذلك مذهبا ليونس اختاره على بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام الدلالة على فسادها.
[٨٠٦]التهذيب ج ١ ص ٥١٩.ص 232