No. ٨٠٣ / ٣vol. 2 · page 232
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ، ولم يلزمه طواف النساء لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة من الحج فإذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه فرضه ، يدل على ذلك :
الهوامش1
[٨٠٣]التهذيب ج ١ ص ٥١٩.ص 232