Show clickable narrator chain
المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى.
الهوامش1
[٨٦٠]٨٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧.ص 246
الإستبصار
المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى.
[٨٦٠]٨٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧.ص 246
أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة متى تكون؟ قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى تكون لهما المتعة؟ فقال : ما أدركوا الناس بمنى.
[٨٦٢]التهذيب ج ١ ص ٤٩٥.ص 246
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين.
[٨٦٣]٨٦٤ ـ ٨٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ص 247
المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات عمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع عليهالسلام ساعة يدخل مكة إن شاء الله يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصر ويحرم بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام.
[١]قال الشيخ حسن صاحب المعالم قدسسره محمد بن سر وهو ابن جزك والغلط وقع في اسم أبيه من الناسخين.ص 247
في الرجل المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال : لا بأس.
[٨٦٦]٨٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ص ١٨٨.ص 247
قدم أبو الحسن عليهالسلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة.
[٨٦٨]٨٦٩ ـ ٨٧٠ ـ ٨٧١ ـ ٨٧٢ ـ ٨٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥.ص 248
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال : لا له ما بينه وبين غروب الشمس وقال : قد صنع ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله.
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال : للمتمتع ما بينه وما بين غروب الشمس
[١]نسخة في التهذيب والمطبوعة ( ما بينه وبين الليل ).ص 248
إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال : فقال إلى السحر من ليلة عرفة.
أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء الآخرة وما بين ذلك كله واسع.
سألت أبا الحسن عليهالسلام المتمتع إذا دخل يوم عرفه قال : لا متعة له يجعلها عمرة مفردة.
[١]في التهذيب ( زكريا بن آدم ).ص 249
[٨٧٤]٨٧٥ ـ ٨٧٦ ـ ٨٧٧ ـ ٨٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥.ص 249
المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة ، إنما المتعة إلى يوم التروية.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال : لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه ، إنما الهدي على المتمتع.
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال : يجعلانها حجة مفردة ، وحد المتعة إلى يوم التروية.
إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك. قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن يقول إن المتمتع تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد الزوال ، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه أن يحلق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه ، إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل والوثاب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن يلحق بالليل ، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال ، والاخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة المراد بها فوت الكمال الذي كان يرجوه بلحوقه يوم التروية وما تضمنت من قولهم عليهمالسلام وليجعلها حجة مفردة إنما يتوجه إلى من يغلب على ظنه أنه اشتغل بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان ومتى حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه لم يكن طرحنا شيئا منها ، يدل على هذا التأويل :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف؟ فقال : يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.
[٨٧٩]٨٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٦.ص 250
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه. ألا ترى أنه وجه الخطاب في الخبر الأول إلى من خشي فوت الموقف وفي الخبر الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة أميال ومعلوم أن من هذه صورته لا يمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام بعد ذلك ولحوق الناس بعرفات ومتى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي في إحرامه وجعله حجة مفردة على ما ذكرناه.