Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٢ ـ باب الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر

No. ٩٠٢ / ١vol. 2 · page 256
istibsar-2786

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل

Show clickable narrator chain

أن يفيض الناس؟ قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

No. ٩٠٣ / ٢vol. 2 · page 256
istibsar-2787

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس : لا بأس به ، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس.

الهوامش1

[٩٠٣]التهذيب ج ١ ص ٥٠١.ص 256

istibsar-2788

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ، وذكر الحديث إلى آخره.

الهوامش1

[٩٠٤]التهذيب ج ١ ص ٥٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.ص 256

No. ٩٠٥ / ٤vol. 2 · page 257
istibsar-2789

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.

الهوامش1

[٩٠٥]التهذيب ج ١ ص ٥٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.ص 257

No. ٩٠٦ / ٥vol. 2 · page 257
istibsar-2790

عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، وإن خفن الحيض مضين إلى مكة وكان من يضحي عنهن.

الهوامش1

[٩٠٦]التهذيب ج ١ ص ٥٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٦.ص 257