Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٤ ـ باب رمي الجمار على غير طهر

No. ٩١٠ / ١vol. 2 · page 258
istibsar-2794

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الغسل إذا رمي الجمار فقال : ربما فعلت وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق.

الهوامش1

[٩١٠]التهذيب ج ١ ص ٥٠٣ الكافي ج ١ ص ٢٧٩.ص 258

No. ٩١١ / ٢vol. 2 · page 258
istibsar-2795

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.

الهوامش1

[٩١١]التهذيب ج ١ ص ٥٠٣ الكافي ج ١ ص ٢٩٨.ص 258

No. ٩١٢ / ٣vol. 2 · page 258
istibsar-2796

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن جعفر عن أبي غسان حميد بن مسعود قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رمي الجمار على غير طهر قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت تقدر عليه.

الهوامش1

[٩١٢]التهذيب ج ١ ص ٥٠٣.ص 258