Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٥ ـ باب الحاج الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا

No. ٩١٣ / ١vol. 2 · page 259
istibsar-2797

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار.

الهوامش1

[٩١٣]٩١٤ ـ ٩١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٩ص 259

No. ٩١٤ / ٢vol. 2 · page 259
istibsar-2798

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل اعتمر في رجب فقال : إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

No. ٩١٥ / ٣vol. 2 · page 259
istibsar-2799

ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال : يتمتع أحب إلي وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين.

الهوامش1

[١]في التهذيب ( عمار ).ص 259