Show clickable narrator chain
ذبح رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليهالسلام أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.
الإستبصار
ذبح رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليهالسلام أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الاهاب فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعط الجزارين وقال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها.
[١]الاهاب : الجلد قبل أن يدبغ.ص 276
[٩٨٠]٩٨١ ـ ٩٨٢ ـ ٩٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١١.ص 276
سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال : فالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بلى يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد ولا يخرج منه شئ من اللحم من الحرم. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال ، ويجوز أن يكون إنما أباحه عليهالسلام لمن يتصدق بثمنه ، يدل على ذلك :
سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.