Show clickable narrator chain
سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.
الإستبصار
سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام قلت له : أفيها أيام التشريق؟ قال : لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.
[٩٨٤]التهذيب ج ١ ص ٥١١.ص 277
قلت له ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم أيام منى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك؟ قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
[١]الحصبة : بالفتح بعد أيام التشريق فتكون صبيحة يوم الرابع عشر.ص 277
[٩٨٥]٩٨٦ ـ ٩٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٢.ص 277
أن عليا عليهالسلام كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له.
أن عليا عليهمالسلام كان يقول : من فاته الصيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له. فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار ولا يجوز المصير إليهما والعدول عن الأحاديث الكثيرة إلا بطريق يقطع العذر ، ويحتمل أن يكون الرجلان وهو على جعفر بن محمد ذلك وأنهما سمعا من غيره ممن ينتسب إلى أهل البيت عليهالسلام لأنه روى أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن فنسباه إليه وهما ، على أن هذين الخبرين لو عارضا الأخبار الكثيرة المتقدمة ولم يكن لتلك مزية الكثرة عليهما لوجب إطراح الجميع والمصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى عليهالسلام ، لان لروايته مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبرائته من الأوهام.
كنت قائما أصلي وأبو الحسن موسى عليهالسلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس فقال : له يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الأيام التي قال الله تعالى ، قال : فجعلت سمعي إليهما قال له عباد : أي أيام هي؟ قال فقال : هي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال : فإن فاته ذلك؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال : فأي شئ قال؟ قال : يصوم أيام التشريق قال : إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر بلالا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد قال : يا أبا الحسن إن الله تعالى قال : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) قال : كان جعفر يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج.
[٩٨٨]التهذيب ج ١ ص ٥١٢.ص 278
من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى.
[٩٨٩]التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 278
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي كانت على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إذا لم يقم عليه أصحابه ولم يقدر أن يصوم في الطريق صام عشرة أيام إذا قدم أهله ، لان ذلك محمول على من قدم أهله قبل انقضاء ذي الحجة فجاز له صوم العشرة أيام فإذا انقضى ذو الحجة فليس له إلا الدم حسب ما تضمنه الخبران.
[٩٩٠]التهذيب ج ١ ص ٥١٣ الفقيه ص ٢٠٧.ص 279