Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩١ ـ باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم

istibsar-2867

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.

No. ٩٨٤ / ٢vol. 2 · page 277
istibsar-2868

عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام قلت له : أفيها أيام التشريق؟ قال : لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.

الهوامش1

[٩٨٤]التهذيب ج ١ ص ٥١١.ص 277

No. ٩٨٥ / ٣vol. 2 · page 277
istibsar-2869

عنه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم أيام منى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك؟ قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

الهوامش2

[١]الحصبة : بالفتح بعد أيام التشريق فتكون صبيحة يوم الرابع عشر.ص 277

[٩٨٥]٩٨٦ ـ ٩٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٢.ص 277

No. ٩٨٦ / ٤vol. 2 · page 277
istibsar-2870

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له.

istibsar-2871

وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

أن عليا عليهم‌السلام كان يقول : من فاته الصيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له. فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار ولا يجوز المصير إليهما والعدول عن الأحاديث الكثيرة إلا بطريق يقطع العذر ، ويحتمل أن يكون الرجلان وهو على جعفر بن محمد ذلك وأنهما سمعا من غيره ممن ينتسب إلى أهل البيت عليه‌السلام لأنه روى أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن فنسباه إليه وهما ، على أن هذين الخبرين لو عارضا الأخبار الكثيرة المتقدمة ولم يكن لتلك مزية الكثرة عليهما لوجب إطراح الجميع والمصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى عليه‌السلام ، لان لروايته مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبرائته من الأوهام.

No. ٩٨٨ / ٦vol. 2 · page 278
istibsar-2872

روى موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

كنت قائما أصلي وأبو الحسن موسى عليه‌السلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس فقال : له يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الأيام التي قال الله تعالى ، قال : فجعلت سمعي إليهما قال له عباد : أي أيام هي؟ قال فقال : هي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال : فإن فاته ذلك؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال : فأي شئ قال؟ قال : يصوم أيام التشريق قال : إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بلالا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد قال : يا أبا الحسن إن الله تعالى قال : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) قال : كان جعفر يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج.

الهوامش1

[٩٨٨]التهذيب ج ١ ص ٥١٢.ص 278

No. ٩٨٩ / ٧vol. 2 · page 278
istibsar-2873

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى.

الهوامش1

[٩٨٩]التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 278

No. ٩٩٠ / ٨vol. 2 · page 279
istibsar-2874

وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي كانت على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا لم يقم عليه أصحابه ولم يقدر أن يصوم في الطريق صام عشرة أيام إذا قدم أهله ، لان ذلك محمول على من قدم أهله قبل انقضاء ذي الحجة فجاز له صوم العشرة أيام فإذا انقضى ذو الحجة فليس له إلا الدم حسب ما تضمنه الخبران.

الهوامش1

[٩٩٠]التهذيب ج ١ ص ٥١٣ الفقيه ص ٢٠٧.ص 279