Show clickable narrator chain
يجزيه أن يصوم يوما آخر.
الهوامش1
[٩٩١]٩٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٠٧.ص 279
الإستبصار
يجزيه أن يصوم يوما آخر.
[٩٩١]٩٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٠٧.ص 279
سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين لا يتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة أيام متتابعات فإن لم يقدر عليه الجمال فليصمها في الطرق أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين هما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لم يصم يوم التروية ويوم عرفة وصام بعد أيام التشريق يومين ولم يضف إليهما يوم الثالث لم يجز له ذلك لان بعد انقضاء أيام التشريق لا يجوز إلا صوم ثلاثة أيام متتابعات ، يدل على ذلك :
[٩٩٣]التهذيب ج ١ ص ٥١٢.ص 279
لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة.
[٩٩٤]التهذيب ج ١ ص ٥١٢.ص 280
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع لا يجد هديا؟ قال : يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت : فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال : يصوم ثلاثة أيام بعد يوم النفر يوما بعد التروية ويوم النفر قلت : فإن جماله لم يقم عليه؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا؟ فإن الله تعالى يقول : ( ثلاثة أيام في الحج ) قال : قلت أعزك الله تعالى يقول الله تعالى : « في ذي الحجة » قال : أبو عبد الله عليهالسلام ونحن أهل البيت نقول : في ذي الحجة.
[٩٩٥]٩٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بتفاوت يسير.ص 280
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال علي عليهالسلام صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين من بعده وسبعة إذا رجع.
سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية قال : فإن فاته صوم هذه الأيام؟ قال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق. فلا ينافي ما قدمناه في أن من صام يوم التروية ويوم عرفة جاز له أن يضيف إليه يوما آخر ، لأنه إنما نهى عن صوم يوم التروية ويوم عرفة على الانفراد ولم ينه عن صومهما على طريق الجمع لنصح إضافة يوم الثالث إليه على ما قدمناه.
[٩٩٧]التهذيب ج ١ ص ٥١٢.ص 281