Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة قال : فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك.
الهوامش1
[١٠٥٨]التهذيب ج ١ ص ٥٢٢ بزيادة في آخره الكافي ج ١ ص ٢٩٨ الفقيه ص ٢٠١.ص 296
الإستبصار
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة قال : فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك.
[١٠٥٨]التهذيب ج ١ ص ٥٢٢ بزيادة في آخره الكافي ج ١ ص ٢٩٨ الفقيه ص ٢٠١.ص 296
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها ، قلت فإن نسيها حتى أتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا ويفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيد. قال محمد بن الحسن : قوله ليس عليه أن يعيد معناه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة وإن كان تجب عليه إعادته في السنة المقبلة إما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ينوب عنه ، وإنما كان ذلك لان أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الأيام ، يدل على ذلك :
[١٠٥٩]١٠٦٠ ـ ١٠٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٢.ص 297
من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق. وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل ، روى ذلك :
إنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل. فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن الرمي سنة وليس بفرض وإذا لم يكن فرضا ولا هو من أركان الحج لم تجب إعادة الحج بتركه.