No. ١٠٦٠ / ٣vol. 2 · page 297
ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق. وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل ، روى ذلك :