Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٢٧ ـ باب هل يجوز أن يستدين الانسان ويحج أم لا

No. ١١٦٨ / ١vol. 2 · page 329
istibsar-3052

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني رجل ذو دين أفأتدين وأحج؟ فقال : هو أقضى للدين.

No. ١١٦٩ / ٢vol. 2 · page 329
istibsar-3053

وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة قال

Show clickable narrator chain

جاءني سدير الصيرفي فقال : إن أبا عبد الله عليه‌السلام يقرأ عليك السلام ويقول لك مالك لا تحج؟ استقرض وحج. قال محمد بن الحسن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من له ما يرجع إليه فيقضي دينه فأما من ليس له ذلك فلا يجوز له أن يستقرض ويحج لان الحج ما وجب عليه ، يدل على هذا التفصيل :

الهوامش1

[١١٦٩]١١٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٥ والصدوق في الفقيه ص ١٩٦.ص 329

No. ١١٧٠ / ٣vol. 2 · pages 329-330
istibsar-3054

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس.

No. ١١٧١ / ٤vol. 2 · page 330
istibsar-3055

عنه عن أبي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يستقرض ويحج قال : إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.

الهوامش1

[١١٧١]التهذيب ج ١ ص ٥٧٣ الكافي ج ١ ص ٣١٥.ص 330