أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني رجل ذو دين أفأتدين وأحج؟ فقال : هو أقضى للدين.
الإستبصار
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني رجل ذو دين أفأتدين وأحج؟ فقال : هو أقضى للدين.
وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة قال
جاءني سدير الصيرفي فقال : إن أبا عبد الله عليهالسلام يقرأ عليك السلام ويقول لك مالك لا تحج؟ استقرض وحج. قال محمد بن الحسن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من له ما يرجع إليه فيقضي دينه فأما من ليس له ذلك فلا يجوز له أن يستقرض ويحج لان الحج ما وجب عليه ، يدل على هذا التفصيل :
[١١٦٩]١١٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٥ والصدوق في الفقيه ص ١٩٦.ص 329
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس.
عنه عن أبي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يستقرض ويحج قال : إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
[١١٧١]التهذيب ج ١ ص ٥٧٣ الكافي ج ١ ص ٣١٥.ص 330