Show clickable narrator chain
ليس في القبلة ولا في المباشرة ولا مس الفرج وضوء.
الهوامش1
[٢٧٦]التهذيب ج ١ ص ٥.ص 87
الإستبصار
ليس في القبلة ولا في المباشرة ولا مس الفرج وضوء.
[٢٧٦]التهذيب ج ١ ص ٥.ص 87
قلت لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال : لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى بهذا « أو لامستم النساء » الا المواقعة في الفرج.
[٢٧٧]٢٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢ والصدوق في الفقيه ص ١٣.ص 87
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال : لا بأس.
إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.
[٢٧٩]٢٨٠ ـ ٢٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٧.ص 88
سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها.
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال : لا بأس.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه؟ فقال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
[٢٨٢]٢٨٣ ـ ٢٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٩.ص 88
سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.