Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥٣ ـ باب القبلة ومس الفرج

No. ٢٧٧ / ١vol. 1 · page 87
istibsar-276

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في القبلة ولا في المباشرة ولا مس الفرج وضوء.

الهوامش · 1

[٢٧٦]التهذيب ج ١ ص ٥.ص 87

No. ٢٧٨ / ٢vol. 1 · pages 87-88
istibsar-277

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال : لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى بهذا « أو لامستم النساء » الا المواقعة في الفرج.

الهوامش · 1

[٢٧٧]٢٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢ والصدوق في الفقيه ص ١٣.ص 87

No. ٢٧٩ / ٣vol. 1 · page 88
istibsar-278

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال : لا بأس.

No. ٢٨٠ / ٤vol. 1 · page 88
istibsar-279

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.

الهوامش · 1

[٢٧٩]٢٨٠ ـ ٢٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٧.ص 88

No. ٢٨١ / ٥vol. 1 · page 88
istibsar-280

ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها.

No. ٢٨٢ / ٦vol. 1 · page 88
istibsar-281

الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال : لا بأس.

No. ٢٨٣ / ٧vol. 1 · page 88
istibsar-282

عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه؟ فقال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده.

الهوامش · 1

[٢٨٢]٢٨٣ ـ ٢٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٩.ص 88

No. ٢٨٤ / ٨vol. 1 · pages 88-89
istibsar-283

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.