Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥٤ ـ باب مصافحة الكافر ومس الكلب

No. ٢٨٥ / ١vol. 1 · page 89
istibsar-284
اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الأنصار
Show clickable narrator chain

انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال : لا ، فسأله هل يتوضأ إذا صافحهم؟ فقال : نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء. قال : الشيخ أبو جعفر رحمه‌الله الوجه في هذا الخبر ان نحمله على غسل اليد لان ذلك يسمى وضوءا على ما بيناه ، وإنما يجب ذلك لكونهم انجاسا ، وإنما قلنا ذلك لاجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء ، وأيضا فقد قدمنا الاخبار التي تضمنت انه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو النوم وهي محمولة على عمومها لا يجوز تخصيصها لأجل هذا الخبر الشاذ

الهوامش2

[١]في ج ( عمرو ).ص 89

[٢]في د ( محمد بن الحسن ).ص 89

No. ٢٨٦ / ٢vol. 1 · pages 89-90
istibsar-285
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من مس كلبا فليتوضأ. فالكلام على هذا الخبر كالكلام على الخبر الأول من حمله على غسل اليد للاجماع الذي ذكرناه والاخبار التي قدمناها وأيضا :

الهوامش2

[٢٨٥]التهذيب ج ١ ص ٩٩.ص 89

[٢٨٦]التهذيب ج ١ ص ٧ الكافي ـ ج ١ ص ١٩.ص 89

No. ٢٨٧ / ٣vol. 1 · page 90
istibsar-286
فقد روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه