Show clickable narrator chain
سأل رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال : نعم والمسلم أخو المسلم أحق بماله أين ما وجده.
الإستبصار
سأل رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال : نعم والمسلم أخو المسلم أحق بماله أين ما وجده.
إن المسلمين بعد أن قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال فقال : أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ولكن يردون إلى أبيهم وإلى أخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله في الخبر الأول : « المسلم أحق بماله أين ما وجد » يجوز أن نحمله على أنه أحق بثمنه إذا كان في هذا الموضع المخصوص ، ويكون أحق بعين ماله في غير ذلك من المواضع مثل أن يسرق منه أو يغصب عليه وما أشبه ذلك ، على أنه قد روي أنه أحق بماله قبل القسمة ، وإذا قسمت الغنيمة وتحيزت كان أحق بذلك الثمن.
[٨]التهذيب ج ٢ ص ٥٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٣٩.ص 4
في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الاسلام فقال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن.
سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال : إذا كان أصابوه قبل أن يحرزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا أصابوه بعد ما أحرزوه فهو فئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة. والذي أعمل عليه أنه أحق بعين ماله على كل حال ، وهذه الأخبار كلها على ضرب من التقية ، يدل على ذلك :
[١٠]التهذيب ج ٢ ص ٥٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٣٩.ص 5
سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه ، وإن كانت اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعد ردت عليه برمتها وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن.
[١١]التهذيب ج ٢ ص ٥٣.ص 6