Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢ ـ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة

istibsar-3083

الصفار عن علي بن محمد القاساني بن محمد عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال

Show clickable narrator chain

أخبرني حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال : للفارس سهمان وللراجل سهم ، فقلت وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف كان أقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ قلت فهل يجوز للامام أن ينفل؟ فقال : له أن ينفل قبل القتال وأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت.

الهوامش1

[٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٨ الكافي ج ١ ص ٣٣٩ وهو جزء حديث بدون قوله ( قلت فهل يجوز للامام .. الخ.ص 3

istibsar-3084

فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بين الخبرين أن الفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان سهم له وسهم لفرسه ، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة أسهم له سهم ولفرسيه سهمان ، ولا يقسم لما زاد على الفرسين ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٩.ص 3

istibsar-3085

ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسيه وسهما له ، ويجعل للراجل سهما. والذي يدل على أن ما زاد على الفرسين لا يقسم له :

istibsar-3086

ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها.

الهوامش1

[٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٣٩.ص 4