Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٤ ـ باب كسب الحجام

No. ١٩٠ / ١vol. 3 · page 58
istibsar-3270

الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط.

الهوامش1

[١٩٠]١٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٠.ص 58

No. ١٩١ / ٢vol. 3 · pages 58-59
istibsar-3271

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال

Show clickable narrator chain

دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام ومعنا فرقد الحجام فقال : جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال : وما هو؟ قال حجام قال : كل من كسبك يا بن أخ وتصدق وحج منه وتزوج ، فإن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد احتجم وأعطى الاجر ولو كان حراما ما أعطاه قال : جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت : لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا.

الهوامش1

[١]التيس : الذكر من المعز والظباء والوعول جمع تيوس واتياس وتيسه.ص 58

No. ١٩٢ / ٣vol. 3 · page 59
istibsar-3272

عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضه وأعطاه ولو كان حراما لما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أين الدم؟ قال شربته يا رسول الله فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله تعالى حجابا لك من النار فلا تعد.

الهوامش1

[١٩٢]١٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٨.ص 59

No. ١٩٣ / ٤vol. 3 · page 59
istibsar-3273

أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن أبي عمير عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كسب الحجام فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك.

الهوامش1

[١]في التهذيب والوافي ابن بكير.ص 59

No. ١٩٤ / ٥vol. 3 · page 59
istibsar-3274

الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به قلت : اجر التيوس؟ قال : إن كانت العرب لتتعاير به فلا بأس.

الهوامش1

[١٩٤]التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ الفقيه ص ٢٧١ بدون الذيل.ص 59

No. ١٩٥ / ٦vol. 3 · page 59
istibsar-3275

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر. فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها لكثرتها ولشذوذ هذا الخبر على إنا قد قدمنا أن هذا الكسب وإن لم يكن محظورا فهو مكروه والتنزه عنه أفضل ، ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش1

[١٩٥]التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٣ بزيادة في آخره.ص 59

No. ١٩٦ / ٧vol. 3 · page 60
istibsar-3276

ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن كسب الحجام؟ فقال : ألك ناضح؟ فقال له : نعم فقال : اعلفه إياه ولا تأكله.

الهوامش1

[١٩٦]١٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧.ص 60

No. ١٩٧ / ٨vol. 3 · page 60
istibsar-3277

عنه عن القاسم عن رفاعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن كسب الحجام فقال : إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : له هل لك ناضح؟ قال : نعم : فاعلفه ناضحك.