الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط.
الهوامش1
[١٩٠]١٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٠.ص 58
الإستبصار
الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط.
[١٩٠]١٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٠.ص 58
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال
دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام ومعنا فرقد الحجام فقال : جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال : وما هو؟ قال حجام قال : كل من كسبك يا بن أخ وتصدق وحج منه وتزوج ، فإن نبي الله صلىاللهعليهوآله قد احتجم وأعطى الاجر ولو كان حراما ما أعطاه قال : جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت : لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا.
[١]التيس : الذكر من المعز والظباء والوعول جمع تيوس واتياس وتيسه.ص 58
عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضه وأعطاه ولو كان حراما لما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : أين الدم؟ قال شربته يا رسول الله فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله تعالى حجابا لك من النار فلا تعد.
[١٩٢]١٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٨.ص 59
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن أبي عمير عن زرارة قال
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن كسب الحجام فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك.
[١]في التهذيب والوافي ابن بكير.ص 59
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به قلت : اجر التيوس؟ قال : إن كانت العرب لتتعاير به فلا بأس.
[١٩٤]التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ الفقيه ص ٢٧١ بدون الذيل.ص 59
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر. فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها لكثرتها ولشذوذ هذا الخبر على إنا قد قدمنا أن هذا الكسب وإن لم يكن محظورا فهو مكروه والتنزه عنه أفضل ، ويزيد ذلك بيانا :
[١٩٥]التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٣ بزيادة في آخره.ص 59
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
ان رجلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن كسب الحجام؟ فقال : ألك ناضح؟ فقال له : نعم فقال : اعلفه إياه ولا تأكله.
[١٩٦]١٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧.ص 60
عنه عن القاسم عن رفاعة قال :
سألته عن كسب الحجام فقال : إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : له هل لك ناضح؟ قال : نعم : فاعلفه ناضحك.