أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت : إني أبيع السلاح قال : لا تبعه في فتنة.
الهوامش1
[١٨٦]١٨٧ ـ ١٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٩.ص 57
الإستبصار
أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قلت : إني أبيع السلاح قال : لا تبعه في فتنة.
[١٨٦]١٨٧ ـ ١٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٩.ص 57
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال
دخلنا على أبي عبد الله (ع) فقال له حكم السراج ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة ، حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج.
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال :
سألت أبو عبد الله عليهالسلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا. والوجه الآخر انه يجوز بيع السلاح لهم إذا علم أنهم يستعملونه في قتال الكفار يدل على ذلك ما رواه :
الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن أبي سارة عن هند السراج قال
قلت لأبي جعفر عليهالسلام أصلحك الله ما تقول إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله؟ فقال : لي احمل إليهم إن الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم بعهم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.
[١٨٩]التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٩ الفقيه ص ٢٧١.ص 58