Usul16
← الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٣ ـ باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي

No. ١٨٦ / ١vol. 3 · page 57
istibsar-3266
أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت : إني أبيع السلاح قال : لا تبعه في فتنة.

الهوامش1

[١٨٦]١٨٧ ـ ١٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٩.ص 57

No. ١٨٧ / ٢vol. 3 · page 57
istibsar-3267
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال
Show clickable narrator chain

دخلنا على أبي عبد الله (ع) فقال له حكم السراج ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة ، حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج.

No. ١٨٨ / ٣vol. 3 · pages 57-58
istibsar-3268
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبو عبد الله عليه‌السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا. والوجه الآخر انه يجوز بيع السلاح لهم إذا علم أنهم يستعملونه في قتال الكفار يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٨٩ / ٤vol. 3 · page 58
istibsar-3269
الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن أبي سارة عن هند السراج قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام أصلحك الله ما تقول إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله؟ فقال : لي احمل إليهم إن الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم بعهم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.

الهوامش1

[١٨٩]التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٩ الفقيه ص ٢٧١.ص 58