Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤٢ ـ باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن [١]

No. ٢٣٢ / ١vol. 3 · pages 69-70
istibsar-3312

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح أبي شبل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم. قال محمد بن الحسن : هذا المحمول على أحد وجهين ، أحدهما : ما ذكره محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله قال : كان ذلك عند قيام القائم عليه‌السلام ورجوع الدولة إلى الأئمة عليهم‌السلام وتمكنهم من القيام بأمرهم فإنه لا يحتاج أحد من المؤمنين في زمانهم إلى الربح على أخيه المؤمن فلأجل ذلك حرم عليه ، واحتج في ذلك بخبر :

الهوامش2

[١]في نسخة ( د ) ( ربا ).ص 69

[٢٣٢]التهذيب ج ٢ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٧٢.ص 69

No. ٢٣٣ / ٢vol. 3 · page 70
istibsar-3313

رواه أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن موسى بن عمرو النخعي عن عمه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، فأما اليوم فلا بأس أن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه. والوجه الآخر : أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٢٣٣]التهذيب ج ٢ ص ١٦٦ الفقيه ص ٢٩٩.ص 70

No. ٢٣٤ / ٣vol. 3 · page 70
istibsar-3314

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ميسر قال

Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إن عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال : إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.

الهوامش1

[٢٣٤]التهذيب ج ٢ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٧٢.ص 70