Show clickable narrator chain
أنه قال : في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.
الهوامش1
[٢٢٥]التهذيب ج ٢ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ١٦٧.ص 67
الإستبصار
أنه قال : في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.
[٢٢٥]التهذيب ج ٢ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ١٦٧.ص 67
سألته عن اللقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال : وما كان من دون الدرهم فلا يعرف.
[٢٢٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٣٦٧.ص 68
في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال : نعم ، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين عليهالسلام يقول لأهله لا تمسوها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر الأول وإن وردا مطلقين في أن بعد تعريف السنة تكون اللقطة كسبيل ماله المعنى فيه أن له التصرف في ذلك كما يتصرف في مال نفسه ويكون ضامنا لصاحب المال إذا جاء وإن كان تصدق به بعد السنة لزمه غرامته والذي يدل على ذلك :
[٢٢٧]التهذيب ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ص ٢٩٥.ص 68
سأل رجل أمير المؤمنين عليهالسلام عن اللقطة فقال : يعرفها فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا ، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء أغرمها الذي كانت عنده وكان الاجر له وإن كره ذلك احتبسها والاجر له.
[٢٢٨]٢٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٦.ص 68
سألته عن اللقطة؟ قال : لا ترفعوها فإن ابتليت فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها من عرض مالك تجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ طالب.
سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن اللقطة وأنا اسمع قال : تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها وقال : هي كسبيل مالك ، وقال خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.
[٢٣٠]التهذيب ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٢٩٥ وهو صدر حديث.ص 69
سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : وما المملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن يرثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
[٢٣١]التهذيب ج ٢ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ٤١٩ الفقيه ص ٢٩٥.ص 69