Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤١ ـ باب اللقطة

No. ٢٢٥ / ١vol. 3 · pages 67-68
istibsar-3305

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.

الهوامش1

[٢٢٥]التهذيب ج ٢ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ١٦٧.ص 67

No. ٢٢٦ / ٢vol. 3 · page 68
istibsar-3306

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن اللقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال : وما كان من دون الدرهم فلا يعرف.

الهوامش1

[٢٢٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٣٦٧.ص 68

No. ٢٢٧ / ٣vol. 3 · page 68
istibsar-3307

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال : نعم ، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول لأهله لا تمسوها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر الأول وإن وردا مطلقين في أن بعد تعريف السنة تكون اللقطة كسبيل ماله المعنى فيه أن له التصرف في ذلك كما يتصرف في مال نفسه ويكون ضامنا لصاحب المال إذا جاء وإن كان تصدق به بعد السنة لزمه غرامته والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٢٢٧]التهذيب ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ص ٢٩٥.ص 68

No. ٢٢٨ / ٤vol. 3 · page 68
istibsar-3308

ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال

Show clickable narrator chain

سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اللقطة فقال : يعرفها فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا ، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء أغرمها الذي كانت عنده وكان الاجر له وإن كره ذلك احتبسها والاجر له.

الهوامش1

[٢٢٨]٢٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٦.ص 68

No. ٢٢٩ / ٥vol. 3 · pages 68-69
istibsar-3309

عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن اللقطة؟ قال : لا ترفعوها فإن ابتليت فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها من عرض مالك تجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ طالب.

No. ٢٣٠ / ٦vol. 3 · page 69
istibsar-3310

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان قال :

Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن اللقطة وأنا اسمع قال : تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها وقال : هي كسبيل مالك ، وقال خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

الهوامش1

[٢٣٠]التهذيب ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٢٩٥ وهو صدر حديث.ص 69

No. ٢٣١ / ٧vol. 3 · page 69
istibsar-3311

عنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : وما المملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن يرثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.

الهوامش1

[٢٣١]التهذيب ج ٢ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ٤١٩ الفقيه ص ٢٩٥.ص 69