Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥٥ ـ باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو بعض ولده

No. ٢٨٠ / ١vol. 3 · page 83
istibsar-3360
الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها قال : لا بأس.

الهوامش1

[٢٨٠]٢٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٩.ص 83

No. ٢٨١ / ٢vol. 3 · page 83
istibsar-3361
عنه عن علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال : لا بأس.

No. ٢٨٢ / ٣vol. 3 · page 83
istibsar-3362
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل منهم بولد له فقال هذا لك أطعمه وهو لك عبد قال : لا يباع حر فإنه لا يصلح ذلك ولا من أهل الذمة. فلا ينافي الخبرين الأولين لان هذا الخبر مخصوص بأهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبي لدخولهم تحت الجزية ، والخبران الأولان تناولا من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.

الهوامش1

[٢٨٢]التهذيب ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٨٨.ص 83