Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥٦ ـ باب من باع من رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شئ

No. ٢٨٣ / ١vol. 3 · pages 83-84
istibsar-3363
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل.

الهوامش1

[٢٨٣]التهذيب ج ٢ ص ١٨٣.ص 83

No. ٢٨٤ / ٢vol. 3 · page 84
istibsar-3364
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.

الهوامش1

[٢٨٤]التهذيب ج ٢ ص ١٨٣.ص 84