Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦ ـ باب الوضوء بنبيذ التمر

istibsar-27

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال

Show clickable narrator chain

إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ به إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء. فأول ما فيه ان عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير امام وان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب ( العمل به والثاني انه اجتمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فيسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ولو سلم من ذلك كله لجاز ان نحمله على الماء الذي قد طرح فيه تمر قليل ليطيب طعمه وتنكسر ملوحته ومرارته وإن لم يبلغ حدا يسلبه اسم الماء بالاطلاق لان النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ والماء إذا طرح فيه قليل تمر يسمى نبيذا والذي يدل على هذا التأويل ما :

الهوامش · 4

[٢]قال صاحب المدارك : ان قول هذا البعض ( فاني سمعت حريزا ) الخ كالصريح في أنه غير الامام إذ من المعلوم ان الامام لا يروي عن حريز. أه عن هامش نسخة ( د ).ص 15

[٣]الزيادة من ج.ص 15

[٤]في د ( والتيمم ).ص 15

[٥]في ب ود ( أجمعت ).ص 15

istibsar-28

أخبرنا به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الخياط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة

Show clickable narrator chain

انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن النبيذ فقال حلال فقال انا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقال شه شه الخمرة المنتنة ، قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني ، قال إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره ، فقلت فكم كان عدد التمر الذي في الكف ، فقال ما حمل الكف ، قلت واحدة أو اثنتين ، فقال ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين ، فقلت وكم كان يسع الشن ، فقال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك ، فقلت بأي أرطال قال أرطال مكيال العراق.

الهوامش · 5

[١]في ج ( اخبرني ).ص 16

[٢]في المطبوعة ( الحناط ).ص 16

[٣]العكر : بفتحتين ما خثر ودسب من الزيت ونحوه.ص 16

[٤]في ج ( شبه شبنه ) وهو اشتباه من الناسخ والصواب ما أثبتناه وهي كلمة زجر ونفر مثل صه الا انها بالضم.ص 16

[٥]الشن : الجلد البالي. والشنة القربة الخلق الصغير الجمع شنان.ص 16