Usul16

Hadith record

istibsar-28

الإستبصار

٦ ـ باب الوضوء بنبيذ التمر

istibsar-28

أخبرنا به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الخياط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة

Show clickable narrator chain

انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن النبيذ فقال حلال فقال انا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقال شه شه الخمرة المنتنة ، قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني ، قال إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره ، فقلت فكم كان عدد التمر الذي في الكف ، فقال ما حمل الكف ، قلت واحدة أو اثنتين ، فقال ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين ، فقلت وكم كان يسع الشن ، فقال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك ، فقلت بأي أرطال قال أرطال مكيال العراق.

الهوامش · 5

[١]في ج ( اخبرني ).ص 16

[٢]في المطبوعة ( الحناط ).ص 16

[٣]العكر : بفتحتين ما خثر ودسب من الزيت ونحوه.ص 16

[٤]في ج ( شبه شبنه ) وهو اشتباه من الناسخ والصواب ما أثبتناه وهي كلمة زجر ونفر مثل صه الا انها بالضم.ص 16

[٥]الشن : الجلد البالي. والشنة القربة الخلق الصغير الجمع شنان.ص 16

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 16

View original source
الاستبصار · Hadith ٢ — Usul16