Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٤ ـ باب شراء أرض أهل الذمة

No. ٣٨٨ / ١vol. 3 · page 110
istibsar-3468
الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال : لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.

الهوامش1

[٣٨٨]٣٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤١١ بزيادة فيه.ص 110

No. ٣٨٩ / ٢vol. 3 · page 110
istibsar-3469
عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

سألته عن شراء أرضهم؟ فقال : لا بأس بها أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.

No. ٣٩٠ / ٣vol. 3 · page 110
istibsar-3470
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال : ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس وقد اشتريت منها شيئا ، وإنما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم.

الهوامش1

[٣٩٠]التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ الفقيه ص ٢٨٥.ص 110

istibsar-3471
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن شراء أرض أهل الذمة قال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار أن أهل الذمة لا يخلوا ما في أيديهم من الأرضين من أن يكون فتحت عنوة أو صولحوا عليه ، فإن كانت مفتوحة عنوة فهي أرض المسلمين قاطبة ولهم أن يبيعوها إذا كانت في أيديهم بحق التصرف دون أصل الملك ويكون على المشتري ما كان عليهم من الخراج كما كانت خيبر مع اليهود وإن كانت أرضا صولحوا عليها فهي أرض الجزية يجوز شراؤها منهم إذا انتقل ما عليها إلى جزية رؤوسهم أو يقبل عليها المشتري ما كانوا قبلوه من الصلح وتكون الأرض ملكا يصلح التصرف فيه على كل حال.

الهوامش1

[٣٩١]التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ الكافي ج ١ ص ٤١١ بزيادة فيه.ص 110