Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٣ ـ باب حكم أرض الخراج

No. ٣٨٤ / ١vol. 3 · page 109
istibsar-3464
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عل يه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا الشراء من الدهاقين؟ فقال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ، قلنا فإن أخذها منه قال : يرد إليه ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.

الهوامش1

[٣٨٤]٣٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٥.ص 109

No. ٣٨٥ / ٢vol. 3 · page 109
istibsar-3465
عنه عن الحسن بن محبوب بن خالد عن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين.

No. ٣٨٦ / ٣vol. 3 · page 109
istibsar-3466
الحسن بن محمد بن سماعة بن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار ابن أبي بكر عن محمد بن شريح ، قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال : لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك.

الهوامش1

[٣٨٦]التهذيب ج ٢ ص ١٥٨.ص 109

No. ٣٨٧ / ٤vol. 3 · page 109
istibsar-3467
فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال
Show clickable narrator chain

حدثني أبو بردة بن رجا قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال ومن يبيع ذلك؟ وهي أرض المسلمين قال قلت : يبيعها الذي هي في يديه قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال : لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.

الهوامش1

[٣٨٧]التهذيب ج ٢ ص ١٦٠.ص 109