Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٦ ـ باب الزرع الأخضر قبل أن يصير سنبلا

No. ٣٩٤ / ١vol. 3 · page 112
istibsar-3474
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بان تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا.

الهوامش1

[٣٩٤]التهذيب ج ٢ ص ١٥٧.ص 112

No. ٣٩٥ / ٢vol. 3 · page 112
istibsar-3475
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال
Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تقلعه من قبل أن يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

الهوامش1

[٣٩٥]التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٨.ص 112

No. ٣٩٦ / ٣vol. 3 · page 112
istibsar-3476
أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو على العلج؟ فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.

الهوامش2

[١]القصيل : ما اقتطع من الزرع وهو اخضر لعلف الدواب.ص 112

[٣٩٦]التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ص ٢٨٣.ص 112

istibsar-3477

عنه عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه.

الهوامش2

[٣٩٧]التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ص ٢٨٤ بتفاوت يسير.ص 112

[١]الطسق : بالفتح وهو مكيال أو ما يوضع من الخراج على الجربان أو شبه ضريبة معلومة.ص 113

No. ٣٩٨ / ٥vol. 3 · page 113
istibsar-3478
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.

الهوامش1

[٣٩٨]٣٩٩ ـ ٤٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٥٨.ص 113

No. ٣٩٩ / ٦vol. 3 · page 113
istibsar-3479
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال : نعم لا بأس به.

No. ٤٠٠ / ٧vol. 3 · page 113
istibsar-3480
عنه عن زرارة مثله وقال :
Show clickable narrator chain

لا بأس أن تشتري الزرع أو القصيل أخضرا ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل ، فأما إذا سنبل فلا تقطعه رأسا رأسا فإنه فساد.

No. ٤٠١ / ٨vol. 3 · page 113
istibsar-3481
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أشتري الزرع؟ قال : إذا كان قدر شبر.

الهوامش1

[٤٠١]٤٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧.ص 113

No. ٤٠٢ / ٩vol. 3 · page 113
istibsar-3482
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تشتري الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك لو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.