Show clickable narrator chain
لا بأس بان تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا.
الهوامش1
[٣٩٤]التهذيب ج ٢ ص ١٥٧.ص 112
الإستبصار
لا بأس بان تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا.
[٣٩٤]التهذيب ج ٢ ص ١٥٧.ص 112
قال : أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس أن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تقلعه من قبل أن يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
[٣٩٥]التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٨.ص 112
سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو على العلج؟ فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.
[١]القصيل : ما اقتطع من الزرع وهو اخضر لعلف الدواب.ص 112
[٣٩٦]التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ص ٢٨٣.ص 112
عنه عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه.
[٣٩٧]التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ص ٢٨٤ بتفاوت يسير.ص 112
[١]الطسق : بالفتح وهو مكيال أو ما يوضع من الخراج على الجربان أو شبه ضريبة معلومة.ص 113
في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.
[٣٩٨]٣٩٩ ـ ٤٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٥٨.ص 113
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال : نعم لا بأس به.
لا بأس أن تشتري الزرع أو القصيل أخضرا ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل ، فأما إذا سنبل فلا تقطعه رأسا رأسا فإنه فساد.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أشتري الزرع؟ قال : إذا كان قدر شبر.
[٤٠١]٤٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧.ص 113
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تشتري الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك لو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.