Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٧ ـ باب النهي عن الاحتكار

No. ٤٠٣ / ١vol. 3 · page 114
istibsar-3483
الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.

الهوامش1

[٤٠٣]التهذيب ج ٢ ص ١٦١ الفقيه ص ٢٩٠.ص 114

No. ٤٠٤ / ٢vol. 3 · page 114
istibsar-3484
سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.

الهوامش1

[٤٠٤]٤٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ الفقيه ص ٢٩٠.ص 114

No. ٤٠٥ / ٣vol. 3 · page 114
istibsar-3485
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين في زمان الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون.

No. ٤٠٦ / ٤vol. 3 · page 114
istibsar-3486
أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

الهوامش1

[٤٠٦]٤٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٩٠.ص 114

No. ٤٠٧ / ٥vol. 3 · page 114
istibsar-3487
محمد بن أحمد عن يحيى عن محمد بن سنان عن عبد الله بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلا م قال
Show clickable narrator chain

نفد الطعام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأتى المسلمون فقالوا يا رسول الله قد فقد الطعام ولم يبق شئ إلا عند فلان فمره يبع قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد فقد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

istibsar-3488
محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن وهب عن الحسين ابن عبيد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال رفع الحديث إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الابصار إليها فقيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو قومت عليهم فغضب حتى عرف الغضب في وجهه فقال : أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله تعالى يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في النهي عن الاحتكار على كل حال وقد روي أن المحظور من ذلك هو أنه إذا لم يكن في البلد طعام غير الذي عند المحتكر ويكون واحدا فإنه يلزمه إخراجه وبيعه بما يرزقه الله كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وينبغي أن نحمل هذه الأخبار المطلقة على هذه المقيدة كما بيناه في مواضع كثيرة.

الهوامش1

[٤٠٨]التهذيب ج ٢ ص ١٦٢.ص 114

No. ٤٠٩ / ٧vol. 3 · page 115
istibsar-3489
وروى ما قلناه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.

الهوامش1

[٤٠٩]٤١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٩٠.ص 115

No. ٤١٠ / ٨vol. 3 · page 115
istibsar-3490
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل بن سالم الحناط قال
Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام ما عملك؟ قلت : حناطا وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال : فما يقول من قبلك فيه؟ قلت يقولون محتكر قال : يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع من ألف جزء جزءا قال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.

الهوامش1

[١]النفاق : كسحاب السوق قامت والبيع راج.ص 115

istibsar-3491
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.

الهوامش1

[٤١١]التهذيب ج ٢ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٣٧٥.ص 115