Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عنها يعني المتعة فقال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة إن الله تعالى يقول : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عنها يعني المتعة فقال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة إن الله تعالى يقول : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.
[٥١٣]التهذيب ج ٢ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٤٤.ص 142
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : نعم إذا كانت عارفة قلنا : فإن لم تكن عارفة قال قال : فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت : ما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويزنين قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلقات على غير السنة.
[١]في بعض نسخ الكتاب ( يتزين ) ( يتزينن ).ص 143
[٥١٤]٥١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٤ والصدوق في الفقيه ص ٣٢٨.ص 143
لا تمتع بالمؤمنة فتذلها. فهذا الخبر مقطوع الاسناد مرسل ولا يعترض بما هذا سبيله على الاخبار المسندة التي قدمنا طرقا منها ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا ينبغي التمتع بها لما يلحق أهلها في ذلك من العار ويصيبها هي من الذل وإن لم يكن ذلك محظورا.
سأل عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال : لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
[٥١٦]٥١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٧.ص 143
قلت لأبي الحسن عليهالسلام نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت فأتزوج منهن؟ قال : نعم.
لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
[٥١٨]٥١٩ ـ ٥٢٠ ـ ٥٢١ ـ ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨.ص 144
سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أرى بذلك بأسا قال قلت : فالمجوسية؟ قال : أما المجوسية فلا. قوله عليهالسلام : « أما المجوسية فلا » محمول على ضرب من الكراهية وعند التمكن من غيرها فأما مع عدم غيرها فلا بأس به ، يدل على ذلك :
سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به فقلت المجوسية فقال : لا بأس به يعني المتعة.
لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.
عنه عن البرقي عن فضل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
سألت الرضا عليهالسلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
[٥٢٤]التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ الفقيه ص ٣٢٨.ص 145